التعاميم

تعميم رقم (5271) وتاريخ 29/08/1445هـ الموافق 10/03/2024م

بشأن تحويل تسجيل مركبات النقل الخفيف إلى (نقل عام) وإصدار بطاقات تشغيل
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها ,و نفيدكم بما تلقيناه من الهيئة العامة للنقل بخطاب رقم (4846/45/1) و تاريخ: 23/08/1445هـ، المشار فيه إلى دور الهيئة الإشرافي والرقابي على أنشطة النقل وإشارة إلى اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٦٩٣) وتاريخ 03/١٢/١٤٤٢ هـ وتعديلاتها، حيث تضمنت الفقرة رقم (1) من المادة الثانية على الآتي مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها 1 تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر .
كما تضمنت المادة الثالثة عشرة على “المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت)، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية:
أ_ أن تكون المركبات مملوكة للمرخص له بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي
ب ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على (١٠) عشرة سنوات من سنة الصنع ج -التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة د إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في إحدى المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور.
هـ-سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).”
وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٢٢٤٩) وتاريخ 10/٠٣/١٤٤١هـ وتعديلاتها ، حيث تضمنت في المادة السابعة 7/1/2/1/1 لوحة مركبة النقل العام الخفيف : تصرف للمركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (٣٥٠٠) كجم) ، والمعدة لنقل الحيوانات والأشياء ويمكن أن تنقل الأشخاص في الاماكن المخصصة لهم ، والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات والمؤسسات للاستخدام بأجر “وحرصا ًمن الهيئة على ضبط امتثال هذا النشاط وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، نود التأكيد على جميع الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف بضرورة قصر ممارسة نشاط النقل الخفيف (باستخدام السيارات )على المركبات المسجلة (نقل عام) والحاصلة على بطاقة تشغيل سارية ،ويستثنى من ذلك الدراجات النارية لحين صدور التنظيمات الخاصة بها.
عليه نأمل ابلاغ الناقلين بالمسارعة بتصحيح أوضاع المركبات التابعة لهم، والالتزام بكافة ما نصت عليه اللائحة المنظمة لهذا النشاط.
علمًا بأنه سيتم رصد مخالفة “تشغيل مركبة نقل خفيف بدون بطاقة تشغيل” بقيمة “5000 خمسة الاف ريال” على كل حالة يتم ضبطها وفي حال وجود أي استفسارات يمكنهم الاتصال بالرقم الموحد 19929 أو زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: www.tga.gov.sa
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع.
تقبلوا تحياتنا

زر الذهاب إلى الأعلى