التعاميم

تعميم بشأن التأكيد على شركات التجزئة ووكالات السيارات وكافة الكيانات المقدمة لمنتج الضمان الممتد بعدم تقديم هذا المنتج إلا من خلال شركات التأمين المرخصة

رقم (6929) تاريخ 13/04/ 1447هـ الموافق 05/10/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45535854/27) وتاريخ 09/04/1447هـ المشار فيه إلى البرقية العاجلة من وزارة التجارة رقم (٩٩٧٢) وتاريخ 07/04/1447هـ، والمشار فيها إلى برقية سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين رقم (٠٢٦٠٧-٢٥-٤١٨) وتاريخ 03/04/1447هـ، الموافق 25/٩/٢٥م، المشار بها إلى نص المادة الرابعة من تنظيم هيئة التأمين الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ 28/01/1445هـ ، والتي تنص على أن “الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين بالمملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها … “، وما نصت عليه المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ 02/06/1424هـ ، على أن “يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها … “، وإشارة إلى الاجتماع المنعقد بتاريخ 24/09/2025م ، بين الوزارة والهيئة لمناقشة قيام عدد من تجار التجزئة ووكالات السيارات بتقديم منتج “الضمان الممتد” لعملائهم، وحيث يعد منتج “الضمان الممتد” أحد المنتجات التأمينية التي يجب أن تقدم حصراً من خلال شركات التأمين المرخصة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، حيث أنه لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وحيث أن تقديم منتج الضمان الممتد من قبل جهات غير مرخصة يعد مخالفة تعرض الجهات غير المرخصة للعقوبات النظامية الواردة في المادة (الحادية والعشرون) من ذات النظام.
عليه نأمل من المعنين والمهتمين من مشتركي الغرفة الاطلاع، والتزام شركات التجزئة ووكالات السيارات وكافة الكيانات المقدمة لمنتج “الضمان الممتد” الالتزام بعدم تقديم هذا المنتج إلا من خلال شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة تأكيداً على الالتزام بالأحكام النظامية ذات الصلة.
وتقبلوا تحياتنا

زر الذهاب إلى الأعلى