تعميم بشأن عدم معرفة منافذ البيع باشتراطات ومتطلبات استيراد وتسويق الأغذية العضوية المنصوص عليها

رقم (7042) تاريخ 26/05/1447هـ الموافق 17/11/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45538459/27) وتاريخ 13/05/1447هـ بأن الاتحاد تلقى خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم ( ٢١٠٢٤٣٧٤) وتاريخ 07/05/1447هـ، والمشار فيه إلى الأعمال الرقابية للوزارة والممثلة بإدارة الزراعة العضوية على منافذ بيع الأغذية النوعية واستناداً للمادة (الثالثة عشرة) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٤) وتاريخ 10/08/1442هـ، حيث ينص البند رقم (1) من المادة أعلاه على “دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظاماً، تتولى الوزارة الاشراف على نشاط الزراعة العضوية ورقابته وتنظيمه واعتماد جهات التوثيق العضوي والترخيص لها”، وما ورد بالمادة (السابعة والستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة والتي تنص على “تطبق في شأن الزراعة العضوية الأحكام والضوابط والصلاحيات والشروط والمتطلبات والمعايير والمواصفات الفنية والشعارات الوطنية المنصوص عليها والموضحة في دليل اللائحة التنفيذية لنشاط الزراعة العضوية التي تصدرها الوزارة ، من خلال المسح على رمز (QR) أدناه، وحيث أنه خلال الزيارات الرقابية لمأموري الضبط من الوزارة لوحظ عدم معرفة منافذ البيع باشتراطات ومتطلبات استيراد وتداول وتسويق المنتجات الغذائية العضوية المحلية والمستوردة وفق ما ورد في الدليل تجاه الأغذية العضوية.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع.

