التعاميم

تعميم بشأن قرار اعتماد التجهيزات والاشتراطات والموصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة لحافلات النقل الخاص

رقم (7083) تاريخ 10/06/ 1447هـ الموافق 01/12/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45540253/24) وتاريخ 05/06/1447هـ المشار فيه الى أن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (3064/٤٧/1) وتاريخ 29/٥/1447هـ ، والمشار فيه إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446هـ ، واشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (10/6ت ر/ 2025/4) وتاريخ 01/03/1447هـ ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب، والتي نصت في (المادة التاسعة) على” يجب على الفرد قبل ممارسة النشاط إصدار بطاقة تشغيل للحافلة، بعد تقديم ما يثبت الحاجة لنقل ذويه ومنسوبيه ومن يعولهم وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط”، والبند (أولا) من المادة (الرابعة) على “يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ما يلي: ومنها ما ورد في الفقرة رقم (٢) والتي نصت على *توفير الحافلات اللازمة لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، وبما لا يقل عن (١) حافلة، على أن تكون مملوكة للمنشأة أو من خلال الايجار التمويلي شريطة أن تكون
المنشأة المستخدم الفعلي لها”، وما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة على “مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة، وأحكام هذه اللائحة، يصدر بقرار من الرئيس التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة للحافلة المستخدمة في النشاط” وما ورد في البند (أولا) من المادة السادسة والعشرون على “تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة التي تتطلب عملها الانتقال بين مدن المملكة أو إلى خارج المملكة بالضوابط التالية: (ومنها ما ورد في الفقرة رقم (٧) التي تنص على: “التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والاسبوعية المعتمدة من الهيئة”). ونرفق لكم اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص بالحافلات وآلية تعديل أوضاع المنشآت والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة للحفالة المستخدمة في النشاط ووثيقة ساعات القيادة والراحة اليومية والاسبوعية لسائقي حافلات النقل الخاص بالحافلات، كما تود الهيئة إحاطتكم بأنه صدر قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف القاضي باعتماد عدد من البنود ومنها أولاً: على المنشأة عند إصدار ترخيص نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات تقديم ما يثبت عدد العاملين، على أن يكون العاملين مسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على رقم الهوية الموحد للمنشأة أو وجود علاقة تعاقدية طويلة المدى لا تقل عن سنة واحدة، ويتم منح المنشأة حافلات بعدد مقاعد وفقاً لعدد العاملين لديها، ويتم احتسابها وفقاً للتالي: عدد الحافلات (عدد العاملين/ عدد المقاعد) ويشترط لحصول المنشأة على الحافلة الأولى وجود عدد عاملين يزيد عن (٨) عاملين، ويتم جبر الكسر في عدد الحافلات للأعلى.
عليه نأمل من المعنين والمهتمين من مشتركي الغرفة الاطلاع،
وتقبلوا تحياتنا

زر الذهاب إلى الأعلى