التعاميم

تعميم بشأن الالتزام بتطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسليح

رقم (7096) تاريخ 19/06/ 1447هـ الموافق 10/12/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45540871/24) وتاريخ 17/06/1447هـ المشار فيه إلى البرقية العاجلة من وزارة التجارة رقم (١٦٦٩٨) وتاريخ 08/06/1447هـ، والمشار فيها الى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (م/٤٢) وتاريخ 10/٧/1403هـ ، وما تضمنه من اختصاصات لوزارة التجارة في اصدار اللوائح والتعليمات لنشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والى الأمر السامي رقم (١٠١٢٠) وتاريخ 01/٣/1439هـ، القاضي بالموافقة على آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، والذي سبق تعميمه برقم (١٧١٥٤) وتاريخ 17/٤/1440هـ، وما تضمنه المادة (الحادية عشرة) من الآلية المشار لها أعلاه، بأن تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق الإجراءات الضرورية التي تضعها الجهات الرقابية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وكذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات عليه تود الوزارة التأكيد على أهمية استمرار مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتعليمات الصادرة في شأن تمويل انتشار التسلح مع وجوب التزام بما يلي:
أولاً: تقييم مخاطر انتشار التسلح: يجب تحديد وتقييم مدى تعرض مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للمخاطر المرتبطة بانتهاكات العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح، أو عدم تطبيقها، أو التحايل عليه، كما يجب توثيق هذه التقييمات بشكل مكتوب، وتحديثها باستمرار، وحفظها بطريقة تتيح للوزارة الاطلاع عليها وعلى أي معلومات أساسية منها، ويجب ان تتناسب طبيعة تقييم المخاطر مع طبيعة وحجم النشاط.
ثانياً: تطبيق التدابير الوقائية: بناءً على نتائج تقييم المخاطر المذكورة في البند (أولاً)، يجب وضع وتطبيق سياسات وضوابط وإجراءات تمكن مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من إدارة وتخفيف أي مخاطر مرتبطة بتمويل انتشار التسلح، سواءً المخاطر المحددة على المستوى الوطني أو القطاعي أو من قبل مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويجب أن تعتمد هذه السياسات والإجراءات والضوابط من قبل الإدارة العليا في المنشأة، وأن تكون متوافقة مع الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة، ويجب على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مراقبة تطبيق هذه الضوابط وتعزيزها وتحديثها بشكل دوري لضمان استمرار فعاليتها ومواءمتها مع التغيرات في أنماط المخاطر.
ثالثاً: تطبيق النهج القائم على المخاطر) يجب على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ن في جميع الأحوال، ضمان أن تتناسب التدابير المتخذة مع إدارة وتخفيف مخاطر تمويل انتشار التسلح المرتفعة والمنخفضة، مع ضمان التنفيذ الكامل للعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.
رابعاً: تخصيص الموارد المناسبة: يجب تخصيص موارد كافية وتطبيق ضوابط داخلية تتناسب مع مخاطر تمويل انتشار التسلح المحددة لدى مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، على أن يتم تحديثها وتعزيزها، متى ما دعت الحاجة، وأن يتم تقديم تدريب مستهدف للموظفين المختصين في موضوعات العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح سنوياً.
عليه نأمل من المعنين من مشتركي الغرفة من مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الاطلاع، والعمل بموجبه، مع ضمان الالتزام التام بالالتزامات المشار اليها أعلاه، علماً بأن الوزارة ستقوم بجولات رقابية خلال الفترة القادمة للتأكد من التزام مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق كافة المتطلبات الواردة في هذا التعميم، ويمكن للمختصين الدخول على موقع الوزارة للاطلاع على الدليل الاسترشادي حول تطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح.
وتقبلوا تحياتنا

زر الذهاب إلى الأعلى