التعميم بشأن اعتماد المواصفات والتجهيزات الفنية للدرجات العادية والسكوتر

رقم (7101) تاريخ 19/06/ 1447هـ الموافق 10/12/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45541315/24) وتاريخ 19/06/1447هـ المشار فيه الى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (3317/٤٧/1) وتاريخ 13/٦/1447هـ (مرفق)، المشار فيه إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ 24/٨/1446هـ، وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6/15 ت ر/ 4/2025) وتاريخ 1/٣/1447هـ، والتي نصت في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الرابعة عشرة) منها على: “أولاً: يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط التالية: ٢- الدراجة العادية / السكوتر: ج- أن تكون الدراجة العادية/ السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس “وتفيد الهيئة بصدور قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (1/٤٧/270) وتاريخ 22/١٠/2025م ، القاضي في البند (أولا): اعتماد المواصفات والتجهيزات الفنية للدراجات العادية والسكوتر.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع، ويمكن للمهتمين في الاستثمار في هذا النشاط إلى التقديم على التراخيص عبر البوابة والالتزام بالاشتراطات والضوابط، مرفق دليل المواصفات والتجهيزات الفنية للدراجات العادية والسكوتر.
وتقبلوا تحياتنا
ملف المواصفات الفنية للدرجات العادية والسكوتر

