التعاميم

تعميم بشأن الحد الأقصى المسموح به للصرف بأثر رجعي لدعم حليب الأطفال والأعلاف الخضراء

رقم (7266) تاريخ 07/10/1447هـ الموافق26/03/2026م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 16/03/ 2026م وذلك بالإشارة إلى خطاب وزارة التجارة رقم (26635) وتاريخ 15/03/2026م، والمتعلق بتحديد الحد الأقصى المسموح به للصرف بأثر رجعي لدعم حليب الأطفال والأعلاف الخضراء.المبني على خطاب سعادة وكيل وزارة الزراعة رقم (21063350)وتاريخ 21/09/1447ه المشار فيه إلى خطاب سعادة مدير عام الإدارة العامة للمصروفات العامة والخاصة بوزارة المالية رقم (30656) وتاريخ 14/09/1447هـ، المتضمن موافقة معالي وزير المالية على التوصيات الواردة في محضر فريق العمل المشكل لدراسة وضع حوكمة لتحديد الحد الأقصى المسموح به للصرف بأثر رجعي لدعم حليب الأطفال والأعلاف الخضراء على النحو التالي:
1.منح الشركات المستوردة لحليب الأطفال للفئات العمرية مدة سماح أقصاها (سنة).
2.منح الشركات المتأخرة في طلب صرف إعانة الأعلاف الخضراء المستوردة قبل عام 2024م، مدة سماح أقصاها (خمس سنوات)، أما الطلبات الجديدة فتمنح الشركات مدة أقصاها (سنة واحدة)، للاستفادة من الإعانة في ظل وقف زراعة الأعلاف الخضراء المعمرة محلياً , مع أهمية تقديم المستندات المطلوبة في هذا الشأن، وأن تحسب مدة السماح بتقديم طلب صرف الإعانة من تاريخ الاعتماد المفتوح، وأن يكون التطبيق اعتبار اَ من بداية 2026م
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع.
تقبلوا تحياتنا

زر الذهاب إلى الأعلى