التعاميم

تعميم رقم (3203) وتاريخ 9/5/1443هـ

بشأن تصحيح أوضاع الانشطة البيئية التي لها اثر بيئي

تهديكم الغرفة التجارية الصناعية بينبع أطيب تحياتها ، ونفيـدكم بمـا تلقينـاه مـن اتحاد الغرف السعودية بخطاب رقم (43101914)وتاريخ 03/05/1443هـ المبني على خطاب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي رقم ( 638696/300/1442) وتاريخ 27/ ٤ /١٤٤٣ هـ ، والمشار فيه إلى برقية وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٦٣٨٦٩٦ /٣٠٠/1442) وتاريخ
٢٥ / ٤ / 1443 هـ ، المشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم ( م / ١٦٥ ) وتاريخ 19/11/1441هـ المتضمن في الفقرة ( 3 ) من البند ( ثانياً ) أن على كل من يمارس اي من الأنشطة البيئية والتي لها أثر بيئي ، تصـحيح أوضـاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ( ثلاث ) سنوات من تاريخ نفاذه ، على أن يتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها ( تسعة ) أشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه وحيث صدر، المرسوم الملكي ( م / ٣٢ ) بتاريخ 13/ ٤ /١٤٤٣ هـ ، بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء ( ٢1٤ ) بتاريخ11 / 4 / ١٤٤٣ هـ والقاضي بتمديد مهلة ( التسعة أشهر ) الواردة في الفقرة ( 3 )من البند ( ثانياً ) من المرسوم الملكي رقم ( م / ١٦٥ ) بتاريخ 19 / ١١ / ١٤٤١ هـ ، ( تسعة أشهر ) اضافية .ولأهمية عملية التصحيح بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال المهلة التي حددها المرسوم الملكي المشـار إليه أعلاه
عليه نأمل من مشتركي الغرفة المعنيين التكرم بالاطلاع .
وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،,,,

زر الذهاب إلى الأعلى