التعاميم

تعميم بشأن آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات

رقم (7274) تاريخ 13/10/1447هـ الموافق01/04/2026م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 30/03/ 2026م المبني على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للنقل رقم1/47/5382 بتاريخ 07/10/1447هـ والمشار فيه إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446هـ ، وإشارة إلى آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15/6) ت ر 2025/4) وتاريخ 01/03/1447هـ ، حيث نصت الآلية على منح مهلة للمرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) والمرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) مدتها ستة أشهر من تاريخ النفاذ، وذلك وفق حكم البند (ثالثاً) من المادة (الثانية) من الآلية، والذي نص على:
يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه»، وكذلك حكم البند (أولاً) من المادة (الرابعة عشرة)، والذي نص على:
يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة وفق الشروط والالتزامات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) (والمادة (الخامسة عشرة) من اللائحة (مرفقة).
وحيث إن المهلة الممنوحة لتعديل الأوضاع وفقا لأحكام المواد المشار إليها أعلاه قد انتهت بتاريخ 13/09/1447هـ الموافق 02/03/2026م
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة و المنشآت الممارسة النشاط تأجير الدراجات والمهتمين بهذا النشاط بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للنقل، وذلك من خلال منصة لوجستي» عبر الرابط: (naql.logisti.sa)، ولمزيد من الاستفسارات، يمكن للمنشآت زيارة موقع الهيئة العامة للنقل (www.tga.gov.sa)، أو التواصل على الرقم (19929).
تقبلوا تحياتنا

زر الذهاب إلى الأعلى